و
منها: رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن إتيان العرّاف، و قال: من أتاه و
صدّقه فقد برئ ممّا أنزل اللّه- عزّ و جلّ- على محمّد صلّى اللّه عليه و آله [2].
قال
صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: فسّر بعض أهل اللغة العرّاف بالكاهن و بعضهم
بالمنجّم [3].
هذا،
و لكنّ الرواية ضعيفة كسابقتها، مضافا إلى ما عرفت من تفسير بعض أهل اللغة العرّاف
بالمنجّم.
و
قد تحصّل ممّا ذكرنا انحصار الرواية المعتبرة بالاولى؛ و هي صحيحة الهيثم، و قد
استظهرنا منها حرمة إخبار الكاهن من جهة أنّ الكهانة فعله و إن كان مقتضى القاعدة
الجواز في صورة العلم.
و
منها: القيافة؛ و هي الاستناد إلى علامات خاصّة في إلحاق بعض الناس ببعض، و سلب
بعض عن بعض على خلاف ما جعله الشارع ميزانا للإلحاق و عدمه من الفراش و عدمه.
أقول:
الوجه في ذلك المخالفة لما جعله الشارع ميزانا للإلحاق، و قد ذكر الميزان
[1] الخصال: 19 ح 68، و عنه وسائل الشيعة 17:
149، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 2 و بحار الأنوار 79: 210 ح 4.
[2] الفقيه 4: 3 ح 1، و عنه وسائل الشيعة 17:
149، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 1 و روضة المتّقين 9: 341- 342.
[3] لسان العرب 4: 310، النهاية في غريب الحديث
و الأثر 3: 218، مجمع البحرين 2: 1200، القاموس الفقهي: 248.