responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216

..........

ينحصر بما إذا كان عالما به و قاطعا بوقوعه، سيّما بالإضافة إلى الامور المستقبلة التي عرفت أنّ اطّلاع الشياطين عليها غير معلوم الوجه. و أمّا لو لم يتحقّق له القطع به من أيّ سبب، فلا يجوز له الإخبار بالكيفيّة المذكورة؛ لأنّه من الظنّ الذي لا يغني عن الحقّ شيئا [1]، فالتعويل في جواز الإخبار على الظنّ الذي لم يقم على اعتباره دليل غير جائز.

و أمّا تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقا و إن كان العلم حاصلا للكاهن؛ لاختصاص حجّية القطع بالقاطع دون غيره، فإذا أخبر الكاهن بأنّ المال الذي سرق من زيد قد سرقه عمرو، و لم يكن دليل على ذلك من بيّنة و نحوها، فلا يجوز لزيد التقاصّ من مال عمرو، و ترتيب الأثر العملي على قول الكاهن و إن كان قاطعا بذلك.

و أمّا من جهة الروايات، فما ورد فيها عبارة عن:

صحيحة الهيثم- التي رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق أو شبه ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من مشى إلى ساحر، أو كاهن، أو كذّاب يصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب‌ [2].

و الظاهر أنّ استشهاد الإمام عليه السّلام بقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله إنّما هو لأجل عدم كون المخبر المذكور خاليا عن واحد من العناوين الثلاثة، و إلّا فلا وجه للاستشهاد المزبور، خصوصا مع التقييد بقوله عليه السّلام: «يصدّقه بما يقول» كما لا يخفى.


[1] اقتباس من سورة يونس 10: 36.

[2] مستطرفات السرائر: 83 ح 22، و عنه وسائل الشيعة 17: 150، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 3، و بحار الأنوار 2: 308 ح 66 و ج 79: 212 ح 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المكاسب المحرمه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست