ينحصر
بما إذا كان عالما به و قاطعا بوقوعه، سيّما بالإضافة إلى الامور المستقبلة التي
عرفت أنّ اطّلاع الشياطين عليها غير معلوم الوجه. و أمّا لو لم يتحقّق له القطع به
من أيّ سبب، فلا يجوز له الإخبار بالكيفيّة المذكورة؛ لأنّه من الظنّ الذي لا يغني
عن الحقّ شيئا [1]، فالتعويل في جواز الإخبار على الظنّ
الذي لم يقم على اعتباره دليل غير جائز.
و
أمّا تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقا و إن كان العلم حاصلا للكاهن؛ لاختصاص
حجّية القطع بالقاطع دون غيره، فإذا أخبر الكاهن بأنّ المال الذي سرق من زيد قد
سرقه عمرو، و لم يكن دليل على ذلك من بيّنة و نحوها، فلا يجوز لزيد التقاصّ من مال
عمرو، و ترتيب الأثر العملي على قول الكاهن و إن كان قاطعا بذلك.
و
أمّا من جهة الروايات، فما ورد فيها عبارة عن:
صحيحة
الهيثم- التي رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: إنّ عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه
ذلك فنسأله، فقال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من مشى إلى ساحر، أو
كاهن، أو كذّاب يصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل اللّه من كتاب [2].
و
الظاهر أنّ استشهاد الإمام عليه السّلام بقول الرسول صلّى اللّه عليه و آله إنّما
هو لأجل عدم كون المخبر المذكور خاليا عن واحد من العناوين الثلاثة، و إلّا فلا
وجه للاستشهاد المزبور، خصوصا مع التقييد بقوله عليه السّلام: «يصدّقه بما يقول»
كما لا يخفى.