مسألة
13: الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به، و ليس هو مجرّد تحسين الصوت، بل هو
مدّه و ترجيعه بكيفيّة خاصّة مطربة تناسب مجالس اللهو، و محافل الطرب، و آلات
اللهو و الملاهي، و لا فرق بين استعماله في كلام حقّ؛ من قراءة القرآن و الدعاء و
المرثية، و غيره من شعر أو نثر، بل يتضاعف عقابه لو استعمله فيما يطاع به اللّه
تعالى.
نعم،
قد يستثنى غناء المغنّيات في الأعراس، و هو غير بعيد، و لا يترك الاحتياط
بالاقتصار على زفّ العرائس و المجلس المعدّ له مقدّما و مؤخّرا، لا مطلق المجالس،
بل الأحوط الاجتناب مطلقا (1).
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام
الأوّل: في حكم الغناء من حيث حرمة الفعل، و السماع، و التكسّب به و عدمه، و يدلّ
على الحرمة- مضافا إلى دعوى الإجماع عليها من أصحابنا الإماميّة و فقهائنا، بل
دعوى الضرورة الدينيّة من جملة من الأجلّاء
[1] و إن نوقش [2] فيها بعدم دلالة مثلها على الكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام بعد
وجود روايات مستفيضة في تفسير جملة من الآيات الكريمة الآتية، بل ادّعاء التواتر
من محكي الإيضاح [3]-
طائفة من الآيات:
منها:
قوله- تعالى- وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[4]، حيث وردت في تفسيره