[تصوير ذوات الأرواح و غيرها و بيع الصور
المحرّمة و اقتناؤها]
مسألة
12: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة،
كالمعمولة من الأحجار و الفلزات و الأخشاب و نحوها، و الأقوى جوازه مع عدم التجسيم
و إن كان الأحوط تركه. و يجوز تصوير غير ذوات الأرواح، كالأشجار و الأوراد و نحوها
و لو مع التجسيم، و لا فرق بين أنحاء التصوير من النقش و التخطيط و التطريز و الحك
و غير ذلك.
و
يجوز التصوير المتداول في زماننا بالآلات المتداولة، بل الظاهر أنّه ليس من
التصوير. و كما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح مجسّمة، يحرم التكسّب به و أخذ
الاجرة عليه.
هذا
كلّه في عمل الصور، و أمّا بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها، فالأقوى
جواز ذلك كلّه حتّى المجسّمات. نعم، يكره اقتناؤها و إمساكها في البيت (1).
(1) في هذه المسألة أيضا فروع:
الأوّل:
تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان مع كون الصورة مجسّمة، كالأمثلة المذكورة
في المتن، و قد حكم فيه في المتن بالحرمة، و الظاهر أنّه لا خلاف في حرمته بين
الأصحاب [1]، بل ربما ادّعي عليه الإجماع [2]، و هذا الفرع هو القدر المتيقّن من
الروايات الدالّة على الحرمة، كقول علي عليه السّلام: إيّاكم و عمل الصور؛ فتسألوا [3] عنها يوم القيامة. [4]