responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

مسألة 12: لو توقّف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم، أو ترك واجب، لايجوز ذلك، وسقط الوجوب، إلّاإذا كان المورد من الأهمّية بمكان لا يرضى المولى بتخلّفه كيف ما كان- كقتل النفس المحترمة- ولم يكن الموقوف عليه بهذه المثابة، فلو توقّف دفع ذلك على الدخول في الدار المغضوبة ونحو ذلك وجب 1.

1- لو توقّف تأثير أمره أو نهيه على ارتكاب شخصه محرّماً، أو تركه واجباً معروفاً في نفسه، لا يجوز الأمر والنهي، وسقط الوجوب؛ لعدم الفرق بين ما يرتكبه بنفسه، وبين ما يرتكبه الغير من حيث الحكم.

وقد استثنى من ذلك ما إذا كان المورد الّذي يريد النهي عنه مثلًا بمثابة لا يرضى المولى بالتخلّف أصلًا- كقتل النفس المحترمة، أو حفظها من الغرق وأمثال ذلك- ولم‌يكن الموقوف عليه بهذه المثابة؛ فإنّه يجب حينئذٍ النهي عنه إذا توقّف على العبور من الأرض المغصوبة مع عدم إذن صاحبها، وكذا في مثال الحفظ.

وأمّا إذا لم يكن المورد بهذه المثابة من الأهمّية، فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذٍ، ولعلّه ينافي ما أفاده في ذيل المسألة السابقة المتقدّمة؛ من أنّه إذا لم يكن مورد الإجازة بالغاً في الأهمّية مرتبة القتل، فقد تأمّل في وجوب الإجازة وإن نفى خلوّه عن الوجه، فتدبّر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست