responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58

مسألة 9: لو علم أنّ أمره أو نهيه بالنسبة إلى التارك والفاعل لا يؤثّر، لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، وجب توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره 1.

1- لو علم أنّ أمره أو نهيه مع التوجّه إلى التارك للمعروف أو الفاعل للمنكر لا يكاد يكون مؤثّراً في حقّه، لكن يؤثّر علماً أو احتمالًا بالنسبة إلى‌غيره بشرط عدم توجّه الخطاب إليه، فاللازم توجيه الخطاب إلى الشخص الأوّل الّذي يعلم بعدم التأثير فيه بداعي التأثير في غيره، الّذي كان التأثير فيه علماً أو احتمالًا مشروطاً بعدم توجّه الخطاب إليه؛ والسرّ: أنّ هذا النوع من الإتيان بالواجبين لعدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست