responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57

مسألة 8: لو علم أنّ إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى أمر في الحال، لكن علم أواحتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال وجب، وكذا لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن لا يؤثّر، لكن نهيه عنه مؤثّر في تركه فيما بعد- مطلقاً أو في الجملة- وجب 1.

1- لو علم أنّ إنكاره لا يؤثّر بالإضافة إلى الحال، لكن علم أو احتمل التأثير بالنسبة إلى الاستقبال، فالأمر في الحال واجب؛ لتحقّق الغرض في الاستقبال، بل الأمر كذلك مع الدقّة في مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما لا يخفى.

وكذا يجب لو علم أنّ نهيه عن شرب الخمر بالنسبة إلى كأس معيّن له ظرفيّة خاصّة، أو كونه من جنس مخصوص لا يؤثّر فيه، لكن يؤثّر نهيه عنه بالإضافة إلى تركه فيما بعد مطلقاً أو في الجملة؛ لعين الدليل المذكور.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست