نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 157
القول
في القسم الثاني
مسألة
1: لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم عن
نفسه وحريمه وماله ما استطاع 1.
1-
ويدلّ على الجواز- مضافاً إلى مساعدة الاعتبار؛ للاطمئنان بأنّ الشارع راض عن
الدفاع عمّا يتعلّق به، سيّما إذا كان نفساً- الروايات الكثيرة الواردة في هذا
المجال:
كرواية
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه أتاه رجل فقال: ياأمير
المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها (حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو
دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّى يعمّه بالسيف
[1].
ومرسلة
الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المومنين عليه السلام: اللص
المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي
[2].
[1] تهذيب الأحكام 6: 157 ح 278، الكافي 5: 51 ح
3، وعنهما وسائل الشيعة 15: 119، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب 46
ح 1.
[2] المحاسن 2: 107 ب 23 ح 1289، الكافي 5: 51 ح
4، وعنهما وسائل الشيعة 11: 426، كتاب الحجّ، أبواب آداب السفر ب 43 ح 2، وفي بحار
الأنوار 79: 196 ح 9 عن المحاسن.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 157