responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

القول في القسم الثاني‌

مسألة 1: لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللص ونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع 1.

1- ويدلّ على الجواز- مضافاً إلى مساعدة الاعتبار؛ للاطمئنان بأنّ الشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به، سيّما إذا كان نفساً- الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال:

كرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام أنّه أتاه رجل فقال: ياأمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّها (حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّى‌ يعمّه بالسيف‌ [1].

ومرسلة الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المومنين عليه السلام: اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي‌ [2].


[1] تهذيب الأحكام 6: 157 ح 278، الكافي 5: 51 ح 3، وعنهما وسائل الشيعة 15: 119، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب 46 ح 1.

[2] المحاسن 2: 107 ب 23 ح 1289، الكافي 5: 51 ح 4، وعنهما وسائل الشيعة 11: 426، كتاب الحجّ، أبواب آداب السفر ب 43 ح 2، وفي بحار الأنوار 79: 196 ح 9 عن المحاسن.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست