responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

مسألة 12: لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة جاز- بل وجب- الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام، أو الفقية مع حصول الشرائط، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد، وليس على القاتل حينئذٍ شي‌ء 1.

مسألة 13: لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح، ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح، فلو تعدّى ضمن، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن، أو قتل يقتصّ منه 2.

1- هذه المسألة وكذا المسألة اللاحقة متمّمتان للمسألة السابقة، وقدتعرّض في هذه المسألة لما إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً، كقتل النفس المحترمة؛ فإنّه حينئذٍ يجوز بل يجب الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله ولم يمكن بغير ذلك، من غير حاجة إلى أذن الإمام عليه السلام، أوالفقيه الجامع؛ لعدم حصول المنكر المذكور. نعم، يعتبر الأمن من الفساد من دون أن يكون على القاتل شي‌ء.

2- لا يجوز التعدّي عن الجرح الّذي هو أقلّ ضرراً إلى القتل مع إمكان الدفع به؛ لما مرّ مراراً من لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر، الّذي هو لازم المراعاة في مراتب الجرح أيضاً، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح يكون ضامناً، أو قتل يجوز أن يقتصّ منه، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست