responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

مسألة 11: لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلّابإذن الإمام عليه السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط 1.

1- قال المحقّق قدس سره في الشرائع: ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟

قيل: نعم، وقيل: لا، إلّابإذن الإمام عليه السلام، وهو الأظهر [1]. بل في محكيّ المسالك: هو أشهر [2]، بل في محكيّ مجمع البرهان: هو المشهور [3]. بل عن الاقتصاد: الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة- رفع اللَّه درجاتهم- أنّ هذا الضرب من الإنكار لا يكون إلّاللأئمّة عليهم السلام، أو لمن يأذن له الإمام عليه السلام‌ [4].

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً، إلّاأنّ تجويز ذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج، بل في الجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النفاق فيه على الناس‌ [5].


[1] شرائع الإسلام 1: 343.

[2] مسالك الأفهام 3: 105.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 7: 542.

[4] الاقتصاد للشيخ الطوسي: 241.

[5] جواهر الكلام 22: 654.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست