responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121

المرتبة الثالثة: الإنكار باليد

مسألة 1: لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين، وجب الانتقال إلى الثالثة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر 1.

مسألة 2: إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها 2.

1- المرتبة الثالثة: الإنكار باليد، وكلمة «اليد» كناية عن القدرة، كماصرّح به في المسألة الاولى من مسائل هذه المرتبة، واستعمالها فيها كثير، كقول الشاعر: شلّت يد الطغيان والتعدّي‌ [1].

وكيف كان، لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين بجميع درجاتهما المتقدّمة، ولا بالجمع بينهما، كما هو المفروض في بعض المسائل المتقدّمة، يتحقّق الانتقال إلى هذه المرتبة؛ وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر؛ للتحفّظ- ضمن حصول الغرض- على شأن المسلم واحترامه، كما عرفت‌ [2].

2- أوّل درجة من درجات هذه المرتبة احتمال حصول المطلوب بالحيلولة بين الفاعل، وبين المنكر، فلو أمكنه المنع بالحيلولة يجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها.


[1] صدره: وجاوزوا الحدّ بلطم الخدّ، والبيت للحكيم الإلهي الاصفهاني الغروي قدس سره، الأنوار القدسيّة: 36.

[2] في ص 105 و 112.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر- كتاب الشفعه- كتاب الصلح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست