صحيحة
حسين بن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخصيان و المرأة
الكبيرة، أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم، عليهم الطواف كلهم [1].
و
غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها هذا الأمر.
و
أمّا الثبوت على الطفل المميز الذي أحرم بنفسه بإذن الولي، فإنه و إن كانت
التكاليف الالتزامية مرفوعة عنه حتى يبلغ، كما هو المسلّم بينهم، و مقتضى قوله
عليه السّلام «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» أي: يخرج منه المني و لو في حال
اليقظة، إلّا أن الظاهر لا بدية الإتيان بطواف النساء، لا لأجل لزومه.
فإن
أصل الحج و كذا إتمامه و كذا الإتيان به ليس شيء منها واجبا في حقه أصلا، لفرض
كونه غير بالغ مرفوعا عنه قلم التكليف الإلزامي، بل لأجل كون عباداته شرعية- كما
حققناه في محله و في قواعدنا الفقهية- و الحج المشروع لا يكون خاليا عن طواف
النساء و لا تكون لابدية الإتيان به على المكلف البالغ لأجل لزوم إتمام الحج، و إن
كان أصل الشروع مستحبا.
و
الوجه فيما ذكرنا: أن طواف النساء- كما سيأتي- لا يكون جزءا للحج أو شرطا له
متأخرا عنه، بل نظر الشارع إلى الإتيان به في ظرف مخصوص، و هو بعد الحج في المقام.
فكما
أن الصبي المميز لا يجوز الاقتصار في الصلاة على ركعة واحدة أو بعض أجزائها أو
كلّها بدون الطهارة، و لا يجوز لشيء من المكلفين الإتيان بصلاة الليل بعنوانها في
ست ركعات، و إن كانت مستحبة، كذلك الشرعية لا تقتضي الاقتصار في