مسألة
7- لا يختص طواف النساء بالرجال، بل يعم النساء و الخنثى و الخصي و الطفل المميز.
فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء، و لا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل
غير المميز وليه، يجب على الأحوط أن يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء (1).
(1) أقول: أمّا عدم اختصاص طواف النساء بالرجال، و لزوم هذا الطواف في حج
النساء، بالإضافة إلى الرجال، فقد صرّح به علي بن بابويه القمي في الرسالة، و غير
واحد من المتأخرين، لإطلاق قوله تعالى: ..
فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ
.. [1] و في النص الصحيح تفسير الرفث
بالجماع- كما مرّ في بحثه- و إضافة الجماع بعد كونه صيغة المفاعلة إلى الطرفين
ظاهرة، مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه.
و
الظاهر لزوم الركعتين بعده و عدم تحقق الحلية بدونهما. نعم في محكي كشف اللثام
تبعا للهداية و الاقتصاد «صلّى له أم لا» لإطلاق النصوص.
و
يدل على بطلان احتماله أو مذهبه صحيحة معاوية بن عمار الطويلة، المشتملة على قول
الصادق عليه السّلام: ثم اخرج إلى الصفا و اصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت
مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها، و طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم
بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلّا النساء، ثم