و
اما ما يدلّ على جواز لبس مطلق الثياب لهنّ ما دون القفازين فروايات:
منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن
المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران
و الورس و لا تلبس القفازين [2].
و
القفاز كرمان و هو شيء يعمل لليد يحشى بقطن و يكون له أزرار تزر على الساعدين من
البرد تلبسه المرأة في يديها و حكى عن بني دريد و فارس و عباد انه من جنس الحلّي
لليدين و الرجلين و يؤيده التعرض لهما في مورد النساء فقط مع انه لو كان الغرض
منهما التحفظ عن البرد لا يكون فرق بينها و بين الرجل و يؤيده أيضا شيوع
استعمالهما في هذه الأزمنة في النساء أيضا لغرض التزيّن.
و
كيف كان فالرواية ظاهرة في جواز لبس الثياب كلّها للنساء إلّا المصبوغة بالطيب
لأجل كون الطيب من محرمات الإحرام مطلقا و في حرمة لبس القفازين عليهن في حال
الإحرام.
و
منها رواية أبي عينية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته ما يحلّ
للمرأة ان تلبس و هي محرمة؟ فقال: الثياب كلّها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير
الحديث .. [3] و قد تقدم البحث في جواز لبس النساء
للحرير في بحث ثوبي الإحرام و الظاهر ان حرمة البرقع لكونه ساترا للوجه الذي يجب
على المرأة أسفاره في حال الإحرام لأنه
[1] الوسائل، أبواب تروك الإحرام، الباب الثاني
و الخمسون، ح 1.
[2] الوسائل، أبواب الإحرام، الباب الثالث و
الثلاثون، ح 2.
[3] الوسائل، أبواب الإحرام، الباب الثالث و
الثلاثون، ح 3.