responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 332

..........

يحتمل عروضها في الأثناء و يحتمل عروضها قبل الشروع في الطواف و ثالثة يعلم بوقوع الأشواط السّابقة مع النجاسة غاية الأمر عدم العلم بها في الأثناء و قد حكم في المتن في لفريضين الأوّلين بالصحة و لزوم الإتمام بعد التطهير أو التبديل الذي هو اولى من التطهير في صورة الإمكان و احتاط وجوبا في الفرض الأخير بالإتمام بعد التطهير ثم الإعادة بالكيفية المذكورة في المتن مصرّحا في الذيل بأنه لا فرق بين إتمام الشوط الرابع و عدمه و ظاهره انه لا فرق بينهما في الفريضين الأوّلين أيضا و المحكي عن الشهيدين في الفرض الأخير حيث انّهما جزما بوجوب الاستيناف و الإعادة ان توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف و لما يكمّل أربعة أشواط هذا و الظاهر ان المستند في هذا المقام هي رواية يونس المتقدمة الواردة في أصل مسألة اعتبار الطهارة عن الخبث في صحة الطواف فانّ مقتضى إطلاق السؤال فيها و ترك الاستفصال في لجواب الشمول لجميع الفروض الثلاثة فإنه كما يصدق عنوان السؤال على الفريضين الأولين كذلك يصدق على الفرض الأخير فإنه أيضا رأي في ثوبه شيئا من الدم في حال الطّواف و عليه فمقتضى الرواية صحة الطواف في جميع الفروض الثلاثة و لزوم الإتمام بعد التطهير المستلزم للخروج و الغسل فضلا عن التبديل الّذي لا يحتاج الى ذلك من دون فرق بين تكميل أربعة أشواط و بين عدمه.

و من الواضح انه لا مجال لاستفادة حكم المقام من الأدلة الواردة في الحدث المفصلة بين التجاوز عن النصف و بين عدمه بعد الاختلاف بينه و بين الخبث في كثير من الاحكام مع ان لازمة الحكم بوجوب الإعادة و الاستيناف و ان لم تتوقف الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف قبل تكميل أربعة أشواط بل لازمة الحكم بوجوب الإعادة في جميع الفروض الثلاثة لعدم الفرق في الحدث بينهما نعم ربما يقال انّ الأجود

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست