كون
المراد من الأراك هي الشجرة الصغيرة لأنه هي الشجرة التي يؤخذ منها السواك و هي
صغيرة. و من الفداء هو الشاة.
لكنه
قد استشكل في الرواية من جهة السند و الدلالة معا امّا من جهة السنّة فلأنّ في
طريق الصدوق الى منصور بن حازم محمد بن علي ماجيلويه و قد وثّقه العلّامة في
الخلاصة و لا عبرة بتوثيقه فيها و مجرّد الشيخوخة لا يوجب الوثاقة.
و
امّا من جهة الدلالة فلأنه لا دليل على كون المراد بالفداء هي الشاة بل الظاهر من
الفداء هو البدل كما هو الشائع في الاستعمالات الواردة في الآيات و الروايات و
مرجعه الى المثل في المثليات و القيمة في القيميات فالمراد من الفداء في الرواية
هو ثمن الشجر و قيمته.
و
الجواب عن الأوّل مضافا الى ان ضعف السند غير قادح في مثل المقام مما كانت الرواية
الضعيفة موردا لاستناد المشهور إليها و الى ما ذكره المستشكل في ذيل كلامه من انه
قد يكون للصدوق طريقان الى كتب الأصحاب و الرواة و مع ذلك لا يذكر في مشيخة الفقيه
إلّا الطريق الذي يكون ضعيفا و لا يذكر الطريق الآخر لكن الشيخ قدّس سرّه في
الفهرست أو في مشيخة التهذيب يتعرض لذلك الطريق الذي لا يكون ضعيفا و المقام من
هذا القبيل.
انّ
عدم العبرة بتوثيق العلّامة في الخلاصة لا وجه له بعد وضوح ثبوت المستند له في
التوثيق و لا يكون مجرّد الفصل الزماني الكثير بينه و بين الرواة مانعا عن اعتبار
توثيقه ضرورة ان هذا الفصل موجود في النجاشي و الكشي بالإضافة إلى أصحاب الباقر أو
الصادق عليهما السّلام.
و
عن الثاني ان الفداء و ان كانت لغة بالمعنى المذكور إلّا ان الظاهر كون المراد بها