[مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه
كالحاجّ عن نفسه]
مسألة
11- لو صدّ الأجير أو أحصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه، فيما عليه من الاعمال، و
تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج على ذمّته مع الإطلاق، و
للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي
عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، و لو ضمّن المؤجر الحج في
المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحق الأجرة بالنسبة الى ما اتى به من
الاعمال، على التفصيل المتقدم. (1) محلّه- أو شيئا أخر، مثل
لزوم رفع اشتغال الذمة فورا أو وجوب ردّ الامانة كذلك، فلا يكون في البين الّا
مجرد حكم تكليفي، و هو وجوب التعجيل على الأجير و من الواضح: انّ مجرد مخالفة
الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الإجارة انفساخا أو خيارا، و عليه، فلا يؤثر
الإهمال و عدم رعاية التعجيل فيها أصلا، كما لا يخفى.
(1) المصدود: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل
العدوّ، و حكمه في الحاجّ عن نفسه: ذبح الهدي في مكان الصد و التحللّ به عن
الإحرام، و المحصور: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل المرض، و حكمه: ان يبعث هديا و
يتحلل بعد الذبح الا من النساء. و مورد كليهما هو بعد التلبس بالإحرام. و يأتي
تفصيل حكمهما، و بعد ذلك يقع الكلام في الأجير المصدود أو المحصور من جهات:
الجهة
الاولى: انه هل وظيفة الأجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه، أم لا؟ الظاهر هو
الأوّل، لإطلاق أدلة حكمهما و عدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه.
الجهة
الثانية: عدم أجزاء ما على الأجير المصدود أو المحصور من الأعمال المأتي بها
عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، لان الاجزاء في هذه
الصورة، أي بعد الإحرام و دخول الحرم، انما ثبت على خلاف القاعدة، بالنص في