responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 99

[مسألة 11 لو صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه‌]

مسألة 11- لو صدّ الأجير أو أحصر، كان حكمه كالحاجّ عن نفسه، فيما عليه من الاعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج على ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد، و لا يجزي عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، و لو ضمّن المؤجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و يستحق الأجرة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال، على التفصيل المتقدم. (1) محلّه- أو شيئا أخر، مثل لزوم رفع اشتغال الذمة فورا أو وجوب ردّ الامانة كذلك، فلا يكون في البين الّا مجرد حكم تكليفي، و هو وجوب التعجيل على الأجير و من الواضح: انّ مجرد مخالفة الحكم التكليفي لا يوجب تأثيرا في الإجارة انفساخا أو خيارا، و عليه، فلا يؤثر الإهمال و عدم رعاية التعجيل فيها أصلا، كما لا يخفى.

(1) المصدود: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل العدوّ، و حكمه في الحاجّ عن نفسه: ذبح الهدي في مكان الصد و التحللّ به عن الإحرام، و المحصور: هو الممنوع عن الحج لمانع، مثل المرض، و حكمه: ان يبعث هديا و يتحلل بعد الذبح الا من النساء. و مورد كليهما هو بعد التلبس بالإحرام. و يأتي تفصيل حكمهما، و بعد ذلك يقع الكلام في الأجير المصدود أو المحصور من جهات:

الجهة الاولى: انه هل وظيفة الأجير كذلك وظيفة الحاج عن نفسه، أم لا؟ الظاهر هو الأوّل، لإطلاق أدلة حكمهما و عدم الاختصاص بالحاجّ عن نفسه.

الجهة الثانية: عدم أجزاء ما على الأجير المصدود أو المحصور من الأعمال المأتي بها عن المنوب عنه، و لو كان ذلك بعد الإحرام و دخول الحرم، لان الاجزاء في هذه الصورة، أي بعد الإحرام و دخول الحرم، انما ثبت على خلاف القاعدة، بالنص في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست