[مسألة 9 لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في
سنة معينة]
مسألة
9- لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة ثم آجر عن آخر فيه مباشرة بطلت
الثانية، و لو لم يشترط فيها أو في إحديهما المباشرة صحّتا، و كذا مع توسعتهما أو
توسعة إحديهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحديهما لو لم يكن انصراف منهما الى التعجيل.
و لو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة
فيهما. (1) فان اختار الفسخ يستحق الأجير أجرة مثل ما عمله لا من الأجرة
المسماة، فالفرق بين صورة الشرط و صورة الجزئية انّما هو في: ان الاستحقاق في
الصورة الأولى انّما هو بالنسبة إلى الجميع، و في الصورة الثانية انّما هو
بالإضافة إلى البعض من دون فرق بين صورتي الفسخ و عدمه، كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: فيما لو تعاقبت الإجارتان المشتملتان على قيد المباشرة، المتحقق
بالاشتراط و التصريح به- على ما يظهر من العبارة و ان كان سيأتي ما يخالفه- و قيد
الزمان الواحد المتحقق بالاشتراط أو الإطلاق المنصرف الى التعجيل، و الظاهر تسالم
كل من تعرض للمسألة على بطلان الإجارة الثانية و عدم وقوعها صحيحة، إنما الكلام في
وجه البطلان، فنقول:
قد
استدلّ السيّد- قده- في العروة تبعا لصاحب الجواهر بعدم القدرة على العمل بالإجارة
الثانية بعد وجوب العمل بالإجارة الاولى، و قد ارتضاه أكثر شراح العروة، مع انه
يرد عليه: انه ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو عدم القدرة تكوينا، بحيث تصير
الإجارة الثانية فاقدة لشرط القدرة التكوينية المعتبرة في مطلق الإجارة، فمن
الواضح: ان مجرد وجوب العمل بالإجارة الاولى و الوفاء بها لا يكون سالبا للقدرة و
موجبا لانتفائها، ضرورة بقاء القدرة التكوينية و تحقق القدرة لها بالإضافة إلى
الحج عن آخر، كما هو واضح. و ان كان المراد بعدم القدرة عليه هو