مسألة
8- لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، و ان كان في الحج البلدي، لكن لو عيّن لا
يجوز العدول عنه الّا مع إحراز انه لا غرض له في الخصوصية، و انّما ذكرها على
المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، و كذا لو أسقط حق التعيين
بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحج عن
المنوب عنه و برئت ذمّته، إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصية الطريق المعين، و لا
يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى ان الحج المقيّد بالطريق
الخاص كان موردا للإجارة، و يستحق من المسمّى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة،
إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية. (1)
(1) يقع الكلام في هذه المسألة أيضا من جهات:
الجهة
الاولى: انه لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق، لا من جهة الجوّ و البحر و
البرّ، و لا تعيين الخصوصية إذا كانت لها طرق متعددة، و ذلك لعدم مدخلية الطريق في
غرض المستأجر للحج نوعا، لان غرضه كذلك انما يتعلق بأصل المناسك و الاعمال، و هذا
بخلاف أنواع الحج المتقدمة في المسألة السّابقة، و لا فرق في عدم الاشتراط بين كون
المتعلق للإجارة، الحج الميقاتي، و بين كونه هو الحج البلدي، و ذلك لان مرجع الحج
البلدي إلى لزوم كون الشروع من البلد، و هو لا يستلزم تعيين طريق خاص، كما هو
ظاهر.
الجهة
الثانية: انه مع عدم الاشتراط لو فرض التعيين من ناحية المستأجر، فهل يجوز
للأجير العدول عنه الى طريق أخر أم لا؟ في المسألة أقوال متعددة:
أحدها: القول بجواز العدول مطلقا، حكي ذلك عن الشيخ في المبسوط و النهاية،
و عن المهذب و السرائر و الجامع، و حكاه في الحدائق عن ظاهر الصدوق