responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 64

[مسألة 6 لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]

مسألة 6- لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة ان كانت للحج في سنة معينة مباشرة أو الأعمّ، مع عدم إمكان إتيانه في هذه السّنة، و لو كانت مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، و يمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، و ليس هو مستحقا لشي‌ء، على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الاعمال فيما فعل. (1) كصورة التصريح بالدخول للانصراف، الذي ذكرنا. بقي الكلام في هذه المسألة فيما وقع التعرض له في ذيلها، و هو انه في صورة الإطلاق و عدم التّصريح بالأعمال و المناسك في الإجارة، مثل ان يقول المستأجر للأجير: استأجرتك للحج عن فلان، يكون اللازم على الأجير الإتيان، بما ينطبق عليه اسم الحج الصّحيح، و يكفي ذلك في استحقاق تمام الأجرة لتحقق متعلق الإجارة، و هو عنوان الحج، و عليه: فالإخلال ببعض ما لا يقدح الإخلال به في تحقق الاسم، و ثبوت الصحة لا يوجب توزيع الأجرة و عدم استحقاق تمامها، فنسيان بعض الاجزاء أو تركه عمدا مع عدم إيجابه للبطلان لا يمنع عن استحقاق جميع الأجرة، بل لو كان النقص شيئا يجب قضائه، مثل الطواف، يكون الواجب على الأجير القضاء و لا يجب على المستأجر، و هذا كما في غير الحج، مثل الصّلاة، فإنه لو استؤجر لعنوانها ثم أخلّ بالسورة- مثلا- نسيانا أو بسجدة واحدة أو التشهد، كذلك لا يقدح ذلك في استحقاق جميع الأجرة، غاية الأمر وجوب القضاء على الأجير في الأخيرين دون مثل الأوّل، كما لا يخفى.

(1) الإجارة قد تكون للحج في سنة معينة، و اخرى مطلقة غير مقيدة بسنة خاصّة، و على التقديرين قد تكون مقيدة بالمباشرة و اخرى مطلقة غير مقيدة بها، كما انّها قد تكون على نفس الاعمال و المناسك، و اخرى على ما يعمّها و المقدمات.

فان كانت مقيدة بالمباشرة، فالظاهر انفساخ الإجارة بموت الأجير قبل الإحرام مطلقا، من دون فرق بين ان تكون مقيدة بسنة معينة أو غير مقيدة بها، و يظهر من المتن عدم الانفساخ في الصورة الثانية، و لكن الظاهر عدم كونه مرادا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست