[مسألة 4 لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان
النائب صحيحا]
المسألة
4- لا تفرغ ذمة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا، نعم، لو مات النائب بعد
الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و الّا فلا، و ان مات بعد الإحرام، و في إجراء
الحكم في الحج التبرعي، إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من اشكال. (1) و صحيحة البزنطي، انه قال: سأل رجل أبا الحسن الأوّل- عليه السلام-
عن الرجل يحج عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال: (انّ) اللَّه لا يخفى عليه خافية [1].
الثالث: انه تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصح بالإجارة و التبرّع. و الوجه
فيه:
إطلاقات
أدلة الجعالة، كأدلة الإجارة، و لم ينقل فيه خلاف منّا، بل نسب الى بعض العامة،
حيث ذهب الى الفساد.
ثم
انه قد حقق في محلّه من كتاب الإجارة: انه لا منافاة بين أخذ الأجرة من الأجير و
بين صحة عمله العبادي و وقوعه عبادة، خصوصا بعد كون المنوي هو تقرب المنوب عنه لا
تقرب نفس النائب، فإنه لا منافاة أصلا بين أخذ الأجرة و بين تقرب المنوب عنه بوجه،
كما ان قصد التقرب في النيابة التبرعية الاستحبابية لا ينافي قصد تقرّب المنوب
عنه، لان تقرب النائب انّما هو بنفس النيابة، و تقرب المنوب عنه بفعل المنوب فيه،
فالمقرب متعدّد، كما لا يخفى.
(1) في هذه المسألة أحكام و فروع:
الأوّل: انه لا تفرغ ذمّة المنوب عنه الّا بإتيان النائب صحيحا، و قد ادّعي
صاحب الجواهر- قده- الضرورة على عدم الفراغ بمجرّد الاستيجار، و حكى الخلاف عن
صاحب الحدائق: و الكلام في ذلك، تارة فيما هو مقتضى القاعدة، و اخرى فيما تقتضيه
الأخبار الواردة. فنقول: امّا من الجهة الاولى: فلا شبهة في ان مقتضى
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب السادس
عشر ح- 5.