responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 43

[مسألة 3 يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه‌]

مسألة 3- يشترط في صحة الحج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة، و لو إجمالا، لا ذكر اسمه، و ان كان مستحبّا في جميع المواطن و المواقف، و تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالإجارة و التبرّع. (1) الرّجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقهية مسلمة، و كانت قد حجّت، رب امرأة خير من رجل. [1] و الظاهر، كما عرفت في نظائره اتحاد الروايتين، خصوصا مع كون الراوي عن مصادف هو الحسن بن محبوب بوساطة ابن رئاب كما في الأولى، أو بدونها كما في الثانية، و هي ضعيفة، مضافا الى مصادف بالحسن اللؤلؤي الراوي عن الحسن بن محبوب.

و منها: رواية مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه- ع- قال: سمعته يقول:

يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة. [2] و هي أيضا ضعيفة بمفضل، أبي جميلة الكذاب. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المشهور.

(1) المذكور في هذه المسألة أمور:

الأوّل: اعتبار قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة، في صحة الحج النّيابي، و الوجه فيه، كون النيابة من العناوين القصدية التي لا ينصرف الفعل المشترك، الذي يمكن وقوعه على وجهين من النفس أو الغير الى خصوص وجه خاص، إلّا بالنيّة، كسائر العناوين القصدية المتقومة بالقصد، فوقوعه عن الغير يفتقر الى قصده و إيقاعه نيابة عنه، بل مقتضى، ما ذكرنا، من ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، لعدم توجه الأمر القربي اليه بوجه، و عدم كونه بصدد تقرب نفسه، حتى فيما لو لم تكن النيابة استيجارية، بل تبرعية واقعة بعنوان‌


[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب الثامن ح- 8.

[2] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب التاسع ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست