[مسألة 9- صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع
إلّا في أمور]
مسألة
9- صورة العمرة المفردة، كعمرة التمتع إلّا في أمور:
أحدها:
انّ (أنّه ظ) في عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة
تخيّر بينهما.
ثانيها:
انه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء، و ان كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب
طواف النساء.
ثالثها:
ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، و ان
جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت. (1) عليه ان يحرم من
خارج، وجوبا أو استحبابا، فأحرم من مكّة، فإن خرج حتى يحرم من موضعه، فليس عليه
هدي. قال: «بل ربما كان ما في الدروس، من ان فيه دقيقة اشارة اليه، قال فيها: و في
صحيح العيص: يجب على من اعتمر في رجب و اقام بمكّة و خرج منها حاجّا، لا على من
خرج فأحرم من غيرها، و فيه دقيقة».
أقول:
و هذا الحمل أيضا خلاف الظاهر جدّا، و الذي ينبغي ان يقال: هو الالتزام بثبوت
التعارض بين الصحيحة و بين الروايات المتقدمة الظاهرة في عكس الصحيحة، و حيث ان
الشهرة الفتوائية- التي هي أوّل المرجحات- موافقة لتلك الروايات، فالترجيح معها، و
مع وجود هذا المرجح لا تصل النوبة الى مخالفة العامّة، و حمل الأخر على التقية،
كما هو ظاهر.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة بلحاظ اختلاف
العمرتين، في ثلاثة أمور في مقامات ثلاثة:
المقام
الأوّل: في تعين التقصير في عمرة التمتع و التخيير بينه و بين الحلق في
العمرة المفردة، و المشهور هو التعين في عمرة التمتع، لكن عن الخلاف: إطلاق «ان
المعتمران حلق جاز، و التقصير أفضل» و يحتمل ان يكون مراده خصوص العمرة المفردة، و
عن