[مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن
الطّهر و إتمام العمرة]
مسألة
7- الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة، يجب عليها العدول
الى الافراد و الإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج. و لو دخل مكّة من غير إحرام
لعذر و ضاق الوقت، أحرم لحج الافراد و اتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن
حجة الإسلام. (1) و يرد عليه: انه لا يكاد يلتئم مع الذوق الفقهي و ما هو الثابت في ارتكاز
المتشرعة، لأن لازمة التبعيض في العمل الواحد بالإتيان ببعض اجزائه، بقصد خصوص
عنوان واحد رجاء، و بالبعض الأخر مردّدا بين العنوانين، و الظاهر ان الوجه الأوّل،
المذكور في المتن، هو طريق كيفية الاحتياط.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:
الفرع
الأوّل: في الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة، و فيه
أقوال خمسة:
1-
ما في المتن من العدول الى حج الافراد و الإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة، و هو
المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر، بل عن المنتهى و التذكرة، دعوى:
الإجماع
عليه.
2-
ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و الإحرام للحج و إدراكه و قضاء طواف
العمرة بعد الحج، حكى عن علي بن بابويه و أبي الصلاح، و في كشف اللثام حكايته عن
جماعة، و لعلّ منهم الحلبي، و في مورد أخر نسبه الى الحلبيين و جماعة.
3-
التخيير بين الأمرين، للجمع بين الطائفتين من الاخبار، حكى عن الإسكافي و بعض
متأخري المتأخرين، و احتمل ان يكون المراد به صاحب المدارك.