responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 403

[مسألة 7 الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة]

مسألة 7- الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطّهر و إتمام العمرة، يجب عليها العدول الى الافراد و الإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج. و لو دخل مكّة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت، أحرم لحج الافراد و اتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن حجة الإسلام. (1) و يرد عليه‌: انه لا يكاد يلتئم مع الذوق الفقهي و ما هو الثابت في ارتكاز المتشرعة، لأن لازمة التبعيض في العمل الواحد بالإتيان ببعض اجزائه، بقصد خصوص عنوان واحد رجاء، و بالبعض الأخر مردّدا بين العنوانين، و الظاهر ان الوجه الأوّل، المذكور في المتن، هو طريق كيفية الاحتياط.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في فرعين:

الفرع الأوّل: في الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة، و فيه أقوال خمسة:

1- ما في المتن من العدول الى حج الافراد و الإتمام، ثم الإتيان بعمرة مفردة، و هو المشهور شهرة عظيمة، كما في الجواهر، بل عن المنتهى و التذكرة، دعوى:

الإجماع عليه.

2- ترك الطواف و الإتيان بالسعي و التقصير و الإحرام للحج و إدراكه و قضاء طواف العمرة بعد الحج، حكى عن علي بن بابويه و أبي الصلاح، و في كشف اللثام حكايته عن جماعة، و لعلّ منهم الحلبي، و في مورد أخر نسبه الى الحلبيين و جماعة.

3- التخيير بين الأمرين، للجمع بين الطائفتين من الاخبار، حكى عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين، و احتمل ان يكون المراد به صاحب المدارك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست