responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 399

[مسألة 6 لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة]

مسألة 6- لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج قبل ان يدخل في العمرة، لا يبعد جواز العدول من الأوّل الى الافراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحج الافراد و إتيانه، ثم إتيان عمرة مفردة بعده و تمّ حجه، و كفى عن حجة الإسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى ان ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته اشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء، لو كان الحج واجبا عليه. (1) (1) في هذه المسألة فروع ثلاثة، سرك بين الأولين منها في الحكم بجواز العدول و تمامية الحج و الكفاية عن حجة الإسلام، و الوجه في الحكم المذكور، مع كون مورد الروايات المتقدمة الواردة في العدول، ما لو تحقق الضيق بعد الشروع في العمرة و اعتقاد إمكان الإتمام حين الإحرام: امّا دعوى إلغاء الخصوصية و امّا دعوى الأولوية، كما ادّعاها في المستمسك، حيث قال: لكن يمكن ان يستفاد الجواز بالأولوية، و لا سيّما بملاحظة ان البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج عنه بالمرّة، لأنه لا يتمكّن من حج التمتع و لا يجزيه غيره.

أقول‌: امّا الدعوى الاولى: فيرد عليها: المنع بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و لازمة الاقتصار على القدر المتيقن.

و امّا الدعوى الثانية: فيدفعها: منع الأولويّة، لأنه في الفرعين لم يتلبّس بعد بالإحرام، و لم يتحقق الشروع في العمل، و حينئذ نقول: انّ الضيق المتحقق، المعلوم حال الشروع، تارة: يكون مستندا بسوء اختياره و عن عمد و عصيان، و اخرى: لا يكون كذلك. و مقتضى القاعدة في الأوّل: استقرار حج التمتع عليه، بعد كونه آفاقيّا يتعين عليه التمتع، و كان قادرا عليه تاركا له عمدا. و في الثاني:

عدم وجوب الحج عليه، لأن فريضة على تقدير الوجوب هو التمتع، و المفروض عدم التمكن منه، و لو لا الروايات المتقدمة، الدالة على جواز العدول، لقلنا بذلك في موردها أيضا، و ان ضيق الوقت عن إتمام عمرة التمتع مع عدم الاستناد اليه، يكشف عن عدم وجوبه عليه من أوّل الأمر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست