[مسألة 6 لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن
إتمام العمرة]
مسألة
6- لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج قبل ان يدخل
في العمرة، لا يبعد جواز العدول من الأوّل الى الافراد، بل لو علم حال الإحرام
بضيق الوقت جاز له الإحرام بحج الافراد و إتيانه، ثم إتيان عمرة مفردة بعده و تمّ
حجه، و كفى عن حجة الإسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و أخّر
الطواف و السعي متعمدا الى ان ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته اشكال، و
الأحوط العدول و عدم الاكتفاء، لو كان الحج واجبا عليه. (1) (1) في هذه المسألة فروع ثلاثة، سرك بين الأولين منها في الحكم
بجواز العدول و تمامية الحج و الكفاية عن حجة الإسلام، و الوجه في الحكم المذكور،
مع كون مورد الروايات المتقدمة الواردة في العدول، ما لو تحقق الضيق بعد الشروع في
العمرة و اعتقاد إمكان الإتمام حين الإحرام: امّا دعوى إلغاء الخصوصية و امّا دعوى
الأولوية، كما ادّعاها في المستمسك، حيث قال: لكن يمكن ان يستفاد الجواز
بالأولوية، و لا سيّما بملاحظة ان البناء على عدم جواز العدول فيه يوجب سقوط الحج
عنه بالمرّة، لأنه لا يتمكّن من حج التمتع و لا يجزيه غيره.
أقول: امّا الدعوى الاولى: فيرد عليها: المنع بعد كون الحكم على خلاف
القاعدة، و لازمة الاقتصار على القدر المتيقن.
و
امّا الدعوى الثانية: فيدفعها: منع الأولويّة، لأنه في الفرعين لم يتلبّس بعد بالإحرام،
و لم يتحقق الشروع في العمل، و حينئذ نقول: انّ الضيق المتحقق، المعلوم حال
الشروع، تارة: يكون مستندا بسوء اختياره و عن عمد و عصيان، و اخرى: لا يكون كذلك.
و مقتضى القاعدة في الأوّل: استقرار حج التمتع عليه، بعد كونه آفاقيّا يتعين عليه
التمتع، و كان قادرا عليه تاركا له عمدا. و في الثاني:
عدم
وجوب الحج عليه، لأن فريضة على تقدير الوجوب هو التمتع، و المفروض عدم التمكن منه،
و لو لا الروايات المتقدمة، الدالة على جواز العدول، لقلنا بذلك في موردها أيضا، و
ان ضيق الوقت عن إتمام عمرة التمتع مع عدم الاستناد اليه، يكشف عن عدم وجوبه عليه
من أوّل الأمر.