مسألة
3- وقت الإحرام للحج موسّع، فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، و
لا يجوز التأخير عنه، و يستحب الإحرام يوم التروية بل هو أحوط. (1)
[مسألة 4 لو نسي الإحرام و خرج الى عرفات وجب
الرجوع للإحرام من مكّة]
مسألة:
4- لو نسي الإحرام و خرج الى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة، و لو لم يتمكن
لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، و لو لم يتذكر الى تمام الاعمال صحّ حجّه، و
الجاهل بالحكم في حكم الناسي، و لو تعمد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و
مشعر بطل حجّه. (2) (1) لا إشكال في ان وقت الإحرام لحج
التمتع موسع، يجوز فعله بعد الفراغ عن عمرة التمتع، و الإحلال من إحرامها بلا فصل،
و ان وقعت في أوائل شهر شوال، الذي هو الشهر الأوّل من أشهر الحجّ. غاية الأمر،
انه يبقى على إحرامه الى ان يقضي الحج و يأتي بمناسكه، هذا بالإضافة إلى الشروع، و
امّا بالإضافة إلى التأخير: فيجوز تأخيره إلى وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة،
الذي هو أوّل أعمال الحج بعد الإحرام، و ذكر في المتن: انه يستحب الإحرام يوم
التروية.
و
الفرض عدم التأخير عنه لا عدم التقديم عليه، بل جعله مقتضى الاحتياط، و منشأه ما
سيأتي في المسألة الخامسة، من الاختلاف في حدّ الضيق، نصّا و فتوى، و دلالة بعض
النصوص على ان حدّه زوال يوم التروية، و بعضها على انه غروب يومها، و قد افتى بعض
الأصحاب على طبقهما، و لكن الاحتياط استحبابي. و عليه، يجوز الإحرام قبل زوال
اليوم التاسع إذا أدرك الوقوف المذكور، كما هو الميسور في هذه الأزمنة، التي تكون
الوسائل النقلية السريعة شائعة كثيرة.
(2) في هذه المسألة فروع:
الفرع
الأوّل: ما لو نسي الإحرام لحج التمتع من مكّة. و فيه صور:
الاولى: ما إذا تذكر بعد ما خرج الى عرفات، سواء تذكر في الطريق أو تذكر و
هو بعرفات، و أمكن له الرجوع الى مكّة و الإحرام منها و الرجوع الى عرفات