responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 360

..........

الأزمنة، التي كانت الوسائل النقلية عبارة عن الحيوانات. و مما ذكرنا يظهر الاشكال فيما أجاب به المستمسك عن السيد- قده- في عبارته المتقدمة، فإن موضوع الحكم، و ان كان هو تفويت الحج الّا انه لا مانع من النهي عن الخروج، إرشادا إلى كونه في معرض التفويت نوعا. و عليه، فلا مانع من الخروج من دون إحرام، و لو مع عدم الحاجة، إذا علم بعدم التفويت و إمكان الرجوع الى مكة و الإحرام منها للحج، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الخروج من دون حاجة، و بالإحرام مع الخروج معها، بل حيث ان الشهرة على المنع- كما يظهر مما تقدم عن المدارك- لا يترك الاحتياط، فتدبّر.

ثم انه لا شبهة في انه على تقدير ثبوت المنع و الحرمة، إذا خرج من دون حاجة و من دون إحرام، ثم رجع الى مكّة و أحرم منها للحج، لا يقدح ذلك في صحة حجّه أصلا، لأن الحكم على تقدير ثبوته حكم تكليفي، لا يرتبط بصحة العمرة و الحج، بل تكون مخالفته مجرد مخالفة حكم تكليفي محض.

و هاهنا فرع‌ لم يقع التعرض له في المتن، و لكنه تعرض له السيّد- قده- في العروة- تبعا لصاحب الجواهر- هنا، و في خاتمة بحث الإحرام في حكم دخول مكّة، و هو انه لو خرج من قضى عمرة التمتع من مكّة محلا، امّا لجوازه رأسا أو للضرورة أو جهلا أو عمدا و مع الالتفات، فهل يجب عليه فيما إذا كان رجوعه بعد شهر الإحرام للدخول إلى مكة أو لا يجب؟ قال السيد-، ما هذه عبارته: «ثم الظاهر ان الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انما هو من جهة ان لكل شهر عمرة، لا ان يكون ذلك تعبّدا أو لفساد عمرته السّابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح خبر إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام-

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست