فطائفة
منها تدل بظاهرها على حرمة الخروج مطلقا، مثل:
صحيحة
زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: كيف أتمتّع؟
قال:
تأتي الوقت فتلبّي، الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكّة حتى تحجّ. [1] و صحيحته الأخرى، عن أبي جعفر- ع-
قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-:
كيف
أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا اتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كل
شيء، و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكّة حتى يحج.
[2] و الظاهر اتحادها مع الاولى بمعنى كونهما رواية واحدة، و ان جعلهما
في الوسائل متعددة، و تبعها الكتب الفقهيّة.
و
صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث، قال:
تمتّع
فهو و اللَّه أفضل، ثم قال: ان أهل مكّة يقولون: ان عمرته عراقيّة و حجته مكيّة،
كذبوا، أو ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه.
[3] و طائفة تدل على انه محتبس أو مرتهن بالحج، و على جواز الخروج لدى
الحاجة، مثل:
مرسل
موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا، انه سأل أبا جعفر- عليه السلام- في عشر من شوّال،
فقال: انّي أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال.
أنت
مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و
بينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكّة،
و احتاج الى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج. [4]
[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و
العشرون ح- 1.
[2] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و
العشرون ح- 5.
[3] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و
العشرون ح- 2.
[4] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و
العشرون ح- 3.