responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 354

..........

فطائفة منها تدل بظاهرها على حرمة الخروج مطلقا، مثل:

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قلت له: كيف أتمتّع؟

قال: تأتي الوقت فتلبّي، الى ان قال: و ليس لك ان تخرج من مكّة حتى تحجّ. [1] و صحيحته الأخرى، عن أبي جعفر- ع- قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-:

كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ، فإذا اتى مكّة طاف و سعى و أحلّ من كل شي‌ء، و هو محتبس ليس له ان يخرج من مكّة حتى يحج. [2] و الظاهر اتحادها مع الاولى بمعنى كونهما رواية واحدة، و ان جعلهما في الوسائل متعددة، و تبعها الكتب الفقهيّة.

و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث، قال:

تمتّع فهو و اللَّه أفضل، ثم قال: ان أهل مكّة يقولون: ان عمرته عراقيّة و حجته مكيّة، كذبوا، أو ليس هو مرتبطا بالحج، لا يخرج حتى يقضيه. [3] و طائفة تدل على انه محتبس أو مرتهن بالحج، و على جواز الخروج لدى الحاجة، مثل:

مرسل موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا، انه سأل أبا جعفر- عليه السلام- في عشر من شوّال، فقال: انّي أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟ فقال.

أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكّة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحجّ، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكّة، و احتاج الى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج. [4]


[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح- 1.

[2] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح- 5.

[3] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح- 2.

[4] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثاني و العشرون ح- 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست