ثالثها:
ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، فلو اتى بالعمرة في سنة و بالحج في الأخرى لم
يصحّ و لم يجز عن حجّ التمتع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، و سواء
أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه الى العام القابل. (1)
و يدلّ على لفظيّة النزاع: انه لم يعلم مستند سائر الأقوال غير القول الأوّل،
الّذي يدل عليه ظاهر الكتاب، و جملة من الروايات. لكن لفظية النزاع انما تكون
محدودة بالإضافة إلى تمام ذي الحجة و بعضه، و امّا بالإضافة إلى البعض نفسه فمنشؤه
الاختلاف فيما يأتي من الاجزاء بالإضافة إلى الوقوفين، بعد ثبوت الاختياري و
الاضطراري لكل منهما و بعض الجهات الأخر.
ثمّ
انه يدلّ على القول الأوّل، مضافا الى ظاهر قوله تعالى: «الْحَجُّ
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ..» [1] لأن أقل الجمع الثلاثة، و ظاهرها
الثلاثة الكاملة، روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: انّ
اللَّه تعالى يقول «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي
الْحَجِّ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة.
[2].
و
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ،
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن. [3] و منها:
موثقة سماعة المتقدمة في الأمر الأوّل.
و
منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.
(1) و المراد بهذا الأمر: ان يكونا في أشهر الحج
من سنة واحدة. و عليه، فكما