responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 337

[ثالثها ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]

ثالثها: ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، فلو اتى بالعمرة في سنة و بالحج في الأخرى لم يصحّ و لم يجز عن حجّ التمتع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، و سواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه الى العام القابل. (1) و يدلّ على لفظيّة النزاع: انه لم يعلم مستند سائر الأقوال غير القول الأوّل، الّذي يدل عليه ظاهر الكتاب، و جملة من الروايات. لكن لفظية النزاع انما تكون محدودة بالإضافة إلى تمام ذي الحجة و بعضه، و امّا بالإضافة إلى البعض نفسه فمنشؤه الاختلاف فيما يأتي من الاجزاء بالإضافة إلى الوقوفين، بعد ثبوت الاختياري و الاضطراري لكل منهما و بعض الجهات الأخر.

ثمّ انه يدلّ على القول الأوّل، مضافا الى ظاهر قوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ ..» [1] لأن أقل الجمع الثلاثة، و ظاهرها الثلاثة الكاملة، روايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: انّ اللَّه تعالى يقول‌ «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة. [2].

و منها: رواية زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌، شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، ليس لأحد ان يحرم بالحج في سواهن. [3] و منها: موثقة سماعة المتقدمة في الأمر الأوّل.

و منها: غير ذلك من الروايات الدّالة عليه.

(1) و المراد بهذا الأمر: ان يكونا في أشهر الحج من سنة واحدة. و عليه، فكما


[1] سورة البقرة آية 192.

[2] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي عشر ح- 1. و لا يخفى اتحادها مع الروايتين الأخيرتين له، و ان جعلها في الوسائل ثلاثا.

[3] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الحادي عشر ح- 5 و لا يخفى أيضا اتحادها مع رواية أخرى له، و ان جعلهما فيها اثنتين.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست