ثانيها:
ان يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، فلو اتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم
يجز له ان يتمتع بها. و أشهر الحج شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الأصح.
(1) للإتيان بالحج، و هذا انما يناسب من كان من نيته الخروج الى بلاده
بعد الاعتمار.
ثم
انه لو وصلت النوبة إلى فرض الشك، نظرا الى عدم وضوح دلالة الصحيحة في مقابل
الإطلاقات، و عدم إمكان توجيهها إلّا بأحد المعنيين المذكورين، و كلاهما يقتضي
الاختصاص، لكان اللازم بمقتضى كون الانقلاب على خلاف القاعدة هو الحكم بالاختصاص
أيضا، كما لا يخفى.
(1) المذكور في هذا الأمر حكمان:
الحكم
الأوّل: انه يعتبر في حج التمتع وقوع مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج، و لا
يجوز الإتيان بعمرته و لو ببعضها في غيرها، و في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه
بين الأصحاب» و في الجواهر: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه» و مثله في الحدائق
و غيرها، و يدل عليه النصوص الكثيرة:
منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: من دخل
مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج، كان ذلك له، و ان أقام الى ان يدركه
الحج، كانت عمرته متعة، و قال: ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحج [1].
و
منها: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه- ع- انه قال: من حج معتمرا
في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الى بلاده، فلا بأس بذلك، و ان هو أقام إلى
الحج، فهو يتمتّع (متمتع)، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن