أحدها:
النية، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم
ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيته بينه و بين غيره، لم يصحّ. (1) فمقتضى الروايات: انّه لا يكون بعد التقصير شيء مؤثر في الحليّة،
كما لا يخفى، فاللازم ان يكون محلّه قبل التقصير، و هذا هو الظاهر.
ثم
انه تعرض بعض شروح العروة لبعض الخصوصيات المعتبرة في الحج في هذا المقام، و نحن
نحيل تفصيل البحث في جميعها الى محالّها، و نتعرض لها هناك ان شاء اللَّه تعالى.
(1) الظاهر انه لا اشكال عند الأصحاب في اعتبار
النيّة بعنوانها، و لكن البحث في المراد من النيّة المعتبرة خصوصا، مع ملاحظة
جعلها من الأمور المعتبرة في حج التمتع، كسائر الأمور المعتبرة فيه.
فعن
الدروس: ان المراد بها نية الإحرام. و أورد عليه في المسالك بقوله: «و هو
حسن، الا انه كالمستغنى عنه، فإنه من جملة الافعال، و كما تجب النيّة له تجب
لغيره، و لم يتعرضوا لها في غيره على الخصوص».
و
يرد عليه أيضا، ما سيأتي، من: ان النيّة دخيلة في ماهية الإحرام و جزء منها، و
الجزء الأخر التلبية. و عليه، فلا يمكن تعلق النية به لاستلزامه تعلقها بنفسها.
و
عن بعض الأصحاب: انّها عبارة عن نيّة الخروج إلى مكّة، بل في محكي كشف اللثام عنه:
انه قدمها على الدعاء للخروج من المنزل و ركوب الدّابة، و بطلانه واضح، لان الكلام
في النيّة المعتبرة في اعمال حج التمتع، و لا محالة تكون مبدأ للشروع، كما هو
ظاهر.
و
التحقيق يوافق ما في المتن من التفسير، الذي مرجعه الى قصد الحج أوّلا، و ارادة
الإتيان بالتمتع، الذي هو نوع خاص من جنس الحج ثانيا، و لكنه تنظّر في