ثم
انّ ما أفاده في المتن في ذيل المسألة في حكم صورة التعذر: قد حكى عن المدارك: انه
مما قطع به الأصحاب، و استظهر من كلمات غيره: انّه مفروغ عنه، و لو لا ذلك لأمكن
المناقشة في جعل الاحتياط في الرّجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم، ممّا هو دون
الميقات، لعدم الدليل على جواز الإحرام من غير المواقيت الشاملة لمثل الجعرانة، و
كذا تجري المناقشة في الاحتياط الأخير بعد تعذر الخروج إلى أدنى الحلّ، فإنه لا
دليل على الخروج الى المقدار الممكن بعد تعذر الخروج اليه.