responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 296

..........

الخروج عن مورد تلك الاخبار، و المقام ليس كذلك، ضرورة ان جعل الموضوع إقامة السنّة، كما في رواية محمد بن مسلم- مثلا-، كيف يجتمع مع جعل الموضوع اقامة سنتين و المجاورة كذلك، فهل هذا الا التعارض عند العرف و العقلاء.

و حينئذ لا بد من اعمال قواعد التعارض، و حيث ان أوّل المرجحات هي الشهرة الفتوائية، على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، و قد حققناه في محلّه، فاللازم الأخذ بالصحيحتين و الفتوى على طبقهما، كما هو المشهور.

و ممّا ذكرنا: ظهر ان المقام ليس من موارد اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة، الذي وقع البحث في كونه هل يوجب سقوط الرواية عن الحجية أم لا يوجب؟ بل المقام من موارد الترجيح بالشهرة الفتوائية، بعد فرض التعارض، و بين الموردين فرق، كما لا يخفى. ثم انّ هنا روايات تدل على كفاية الإقامة أقل من سنة، مثل:

صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى مكّة، بأيّ شي‌ء يدخل؟ فقال: ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و ان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع. [1] و مرسلة حسين بن عثمان و غيره، عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: من اقام بمكّة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع. [2] و قال في الجواهر بعد نقل هذه الطائفة: «و يمكن حملها على التقية، بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام، بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس، أو على اعتبار مضي ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن، و في كشف اللثام: أو على ارادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى قيام‌


[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثامن ح- 3.

[2] وسائل أبواب أقسام الحج الباب الثامن ح- 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست