و
حكى عن الصدوق في المقنع: العمل ببعض هذه الروايات.
الثالث: انه بعد تمام ثلاث سنين و الدخول في الرابعة، و قد نسب هذا القول
الى الشيخ في المبسوط و النهاية. و حكى هذا القول عن السرائر أيضا، و سيأتي ما هو
التحقيق في النسبة إلى الشيخ- قده.
هذا،
و يدلّ على القول المشهور صحيحة زرارة، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: من اقام
بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر- ع-:
أ
رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه، فهو من
اهله. [1] و صحيحة عمر بن يزيد، قال: قال أبو
عبد اللَّه- ع-: المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحج الى سنتين، فإذا جاوز
سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتّع. [2] و دلالتهما على لزوم إكمال سنتين و الدخول في السنّة الثالثة، خصوصا
الصحيحة الثانية واضحة. نعم، يظهر من الجواهر اختلاف النسخة في قوله: فإذا جاوز، و
ان في بعض النسخ: الراء مكان الزاء، و يؤيده عنوان المجاور في صدر الرّواية. و
عليه، فلا تكون لها خصوصية من جهة الدلالة على لزوم إكمال سنتين، كما ان ظهور كلمة
«سنتين» في سنتين كاملتين معهودتين، لا ينبغي الارتياب فيه، خصوصا مع ملاحظة عنوان
الإقامة و المجاورة، و أخذه موضوعا قبل الحكم بأنه لا متعة له.
و
امّا ما يدلّ على القول الثاني، فعدّة روايات:
منها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام-: لأهل مكّة
ان يتمتّعوا؟ قال: لا، قلت: فالقاطنين بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا
كما