responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 290

[مسألة 3 الافاقي إذا صار مقيما في مكّة]

مسألة 3- الافاقي إذا صار مقيما في مكّة: فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه، فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، و لو بأزيد من سنتين. و امّا لو لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد إقامته في مكّة، فينقلب فرضه الى فرض المكيّ بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط ان تكون الإقامة بقصد المجاورة، و امّا لو كان بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأوّل. و في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، و لا يشترط فيه حصولها من بلده. و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة، قبل مضي السّنتين، لكن‌ التفصيل بلحاظ الأصل العملي، نظرا إلى انه في صورة الاستطاعة في مكّة، كان الواجب عليه غير التمتع، لانه صار مستطيعا و هو من أهل مكة غير خارج منها، و مقتضى الاستصحاب بقاء هذا الوجوب بخلاف ما إذا استطاع في خارجها، فإنه يشك من الأوّل في ان الواجب هل هو ما يشمل التمتع أو ما لا يشمله؟ فتجري البراءة أو الاشتغال على الخلاف، و لا مجال للاستصحاب، و قد صرّح بهذا الفرق بعض الاعلام، بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، على خلاف مبناه.

فيمكن الإيراد عليه حينئذ أيضا: بعدم وضوح كون الحالة السابقة المتيقنة في صورة الاستطاعة في مكة، هو وجوب غير التمتع، لاحتمال كون هذا الوجوب مشروطا ببقائه فيها و عدم خروجه عنها الى بعض الأمصار، بالنحو المذكور في سؤال الرّواية. غاية الأمر، تخيله كون الواجب هو غير التمتع.

و بعبارة أخرى‌: لو كان الحكم في صورة الاستطاعة في مكة و الخروج الى بعض الأمصار، هو تبدل الواجب احتمالا بعد كونه هو غير التمتع، لكان للاستصحاب المذكور مجال. و امّا لو كان الحكم هو التخيير بين الأنواع، احتمالا من أول الأمر، بحيث كان الخروج كاشفا عن التخيير من أوّل الأمر، فلا مجال للاستصحاب، كما لا يخفى. و يجري مثل ذلك في تبدل التمتع الى غيره كالحائض في بعض الموارد.

فتدبر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست