الظاهر
في ان مورده الحج المندوب، قرينة على انّ مورد الصدر هو الحج المندوب أيضا، و انّ
ذكر الذيل انّما هو للاستشهاد من الامام أبي الحسن- عليه السلام- بما سمع من
السائل، عن أبي جعفر الباقر- عليه السلام. و عليه، فلا يصح الاستدلال بالرّوايتين،
لما ذهب اليه المشهور، بعد كون مورد كلامهم هي حجة الإسلام.
و
لكنه أورد عليه: بان هذا الكلام، و هو قوله: و رأيت من سأل أبا جعفر- ع-، لا يمكن
ان يكون من كلام أبي الحسن موسى- عليه السلام- فإنه ولد بعد أربعة عشر عاما من
وفاة أبي جعفر الباقر- عليه السلام-، و استظهر أن قائله هو الراوي، و هو عبد
الرحمن، فيكون خبرا مستقلا مرويّا عن أبي جعفر- ع- واردا في الندب، اندمج أحدهما
بالآخر.
و
الجواب عن هذا الإيراد: انه بعد فرض كون الراوي رجلين، و هما عبد الرحمن بن الحجاج
و عبد الرحمن بن أعين، و لذا ذكرا في صدر الرواية سألنا ..
لا
مجال للإتيان بفعل الرؤية بصيغة المتكلم وحده، من دون تعيين أحدهما، و كون ولادته-
ع- في الزمان المذكور لا يمنع عن رؤيته السائل عن أبي جعفر الباقر- ع- الا على فرض
كون الرؤية حين السؤال، و لا دلالة للعبارة عليه.
نعم،
استظهر المولى العلّامة محمد باقر المجلسي- قده- في شرح التهذيب- المسمّى بملاذ
الأخيار- ان قوله: رأيت من كلام موسى بن القاسم، الذي روى عنه الشيخ بإسناده، و ان
المراد بابي جعفر- ع- هو أبو جعفر الجواد عليه السلام. و عليه، فلا يرتبط الذيل
بالصدر، لكونه رواية مستقلة مروية عن الجواد- ع- من دون واسطة، و الصدر مروي عن
جدّه- ع- مع الواسطة، و يدل على هذا الاستظهار ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا،
عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلّي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني- ع-: اني
أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان، فقال: تصوم بها ان شاء اللَّه تعالى، فقال: و
أرجو ان يكون