responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 283

[مسألة 2 من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي‌]

مسألة 2- من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو عن قوّة. (1) التوطن فيه، و الكسب و التجارة- مثلا- فيه، أو كان المراد منها هي الاستطاعة لخصوص أحد النوعين من التمتع أو غيره، نظرا إلى انه يمكن ان يستطيع لحج الافراد لخلوّه عن الهدي، و لم يكن مستطيعا لحج التمتع.

ففي جميع هذه الاحتمالات لا مانع من جريان دليلي التخيير، حتى الاحتمال الأخير، فإن الاستطاعة بمقدار حج الافراد فقط يوجب صدق عنوان المستطيع، فيجري فيه إطلاق مثل الآية الدال على التخيير بين الأنواع، و لا منافاة بين الأمرين بوجه أصلا، و كذا الدليل الأخر التخيير فالظاهر حينئذ انه لا مجال للتفصيل المذكور في المتن و العروة.

(1) نسب في الجواهر الى المشهور: جواز حج التمتع له، و كونه مخيّرا بين الوظيفتين. و نسبه في المدارك إلى الأكثر، و المحكي عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، و انه يتعين عليه فرض المكي. و تبعه جماعة، منهم صاحب الرياض، و جعله في المتن أوّلا مقتضى الاحتياط الوجوبي، ثم نفى خلوه عن القوة.

و مستند المشهور صحيحتان، واردتان في فرض المسألة:

إحديهما: ما رواه الكليني عن أبي عليّ الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللَّه- ع- في حديث، قال: سألته عن رجل من أهل مكّة يخرج الى بعض الأمصار ثم يرجع الى مكّة، فيمرّ ببعض المواقيت إله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ اليّ‌ [1]. و المراد بالإهلال هو الإهلال بالحج، الذي هو بمعنى الشروع في الحج، و هو كناية عن حج القران أو الافراد، لان حجهما انما يكون قبل العمرة


[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب السابع ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست