الشرطي،
الراجع إلى مدخلية الفصل المذكور فيها في مشروعية العمرة الثانية و صحّتها،
كالدليل الدال على شرطية الوضوء لصلاة النافلة، فإن مثله لا بد و ان يكون واجدا
لشرائط الحجية، و لا يكون مشمولا لقاعدة التسامح بوجه.
و
امّا ما يدل على القول المنسوب إلى العماني، فصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه-
عليه السلام- قال: العمرة في كل سنة مرّة.
[1] و صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: لا يكون عمرتان
في سنة [2]. و مثلها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي
جعفر- عليه السلام. [3]
و هذه الروايات، و ان كان لا مجال للمناقشة فيها سندا و لا دلالة، لكنّه حيث يكون
النص و الفتوى على خلافها، بل السيرة العملية المستمرة بين المسلمين عليه، لا محيص
عن طرحها أو توجيهها بعمرة التمتع، كما حملها الشيخ على ذلك. و قد عرفت: ان
الروايات الدالة على اعتبار الشهر، قد ادعى تواترها إجمالا، مضافا الى وجود روايات
اخرى على خلافها، كما سيأتي بعضها في المتمتع الجاهل، الذي خرج من مكة بعد العمرة
قبل الحج، و انه ان كان خروجه في شهر و دخوله في شهر أخر يجب عليه العمرة- أيضا-
ثانية، و غير ذلك من الموارد المتعددة. و قد عرفت: ان كلام العماني ناظر الى بطلان
التوجيه المذكور، لعدم وروده عن الامام- ع- و لا دلالة له على اختياره هذا القول،
فالفتاوى حينئذ متطابقة على خلاف هذه الروايات، فلا مجال للأخذ بها أصلا.
و
قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انّ الأقوى بحسب المستند هو القول بالشهر، لانحصار
الحجية و الاعتبار في رواياته. نعم، ربما يناقش في دلالتها بمثل ما ذكرنا في رواية
علي بن أبي حمزة المتقدمة، من انه يجري في عبارة: لكل شهر عمرة، أو في