responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 230

..........

و يدل عليه من النصوص: صحيحة عاصم بن حميد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-: يدخل الحرم أحد إلّا محرما؟ قال لا، الّا مريض أو مبطون. [1] و صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام-: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال: لا، الّا ان يكون مريضا أو به بطن. [2] و غير ذلك من الروايات الدالة عليه، و من الظاهر انّ الإحرام، الذي لا يجوز الدخول بدونه، لا يتحقّق بدون العمرة، لأنه لا استقلال للإحرام، بل لا بد ان يتحقق في ضمن الحج أو العمرة.

ثمّ انه قال في المدارك: «و لا يخفى ان الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، و الا كان شرطا غير واجب، كوضوء النافلة» و ظاهره الوجوب الشرعي في الصورة الاولى، من باب المقدمية، و قد صرّح بهذا الظهور النراقي في المستند. و ظاهر عبارة جماعة الوجوب الشرعي مطلقا من دون فرق بين الصّورتين، و صرّح بعض الاعلام أيضا بالوجوب الشرطي مع عدم وجوب الدخول، مع انّ الظاهر ان مرجع الوجوب الشرطي إلى شرطية الواجب به للمشروط، كشرطية الوضوء للصلاة النافلة، الراجعة الى عدم صحتها بدونه، و لو اتى بها بدونه لا يترتب عليه الّا مجرد البطلان، و المقام ليس من هذا القبيل، بل من قبيل مدخلية الوضوء في جواز مسّ المصحف، و مرجعها الى انحصار التخلص عن حرمة المس بالوضوء و مثله.

و مما ذكرنا يظهر ان مقتضى التحقيق: انه ليس في البين و مثله الّا مجرد حرمة


[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الخمسون ح- 1.

[2] وسائل أبواب الإحرام الباب الخمسون ح- 2 و لا يخفى ان صاحب الوسائل أورد هذه الرواية في هذا الباب مكررا مع ان الراوي في كليهما هو محمد بن مسلم و الراوي عنه هو عاصم بن حميد و الامام الذي سئل هو أبو جعفر الباقر- ع- و لا اختلاف بين الألفاظ إلا يسيرا.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست