مسألة
3- قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و
الإفساد، و ان كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة، على ما هو التحقيق، و
تجب أيضا لدخول مكّة- بمعنى حرمته بدونها- فإنه لا يجوز دخولها الّا محرما، إلّا
في بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول و الخروج كرارا، كالحطّاب و
الحشّاش، و امّا استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل. و منها: غير ذلك، كالمريض و
المبطون، مما ذكر في محلّه. و ما عدا ذلك مندوب، و يستحب تكرارها كالحج، و اختلفوا
في مقدار الفصل بين العمرتين، و الأحوط فيما دون الشهر، الإتيان بها رجاء. (1) الثالث: انه مع كون العمرة
المفردة مبتلى بها، و الاستطاعة بالإضافة إليها كثيرة جدّا، خصوصا مع عدم تقيدها
بوقت خاص، فلو كانت واجبة على النائي المستطيع لها لكان اللازم بلوغه من الوضوح و
الظهور مثل ظهور وجوب الحج، خصوصا مع شمول أية الحج، التي وقع فيها التعبير بالكفر
للعمرة أيضا، كما عرفت، فالشك في الوجوب دليل على عدمه، كما هو ظاهر. و قد انقدح
من جميع ذلك: ان الأقوى ما عليه المشهور، لكن الاحتياط حسن في كلّ حال.
(1) هذه المسألة ناظرة إلى العمرة الواجبة
بالعرض و العمرة المستحبة، كما ان المسألتين المتقدمتين ناظرتان إلى العمرة
الواجبة بالأصل، و البحث فيها من جهات:
الجهة
الاولى: في وجوب العمرة بالنذر و شبهه من العناوين المذكورة في صدر المسألة،
و الظاهر كما في المتن ان إطلاق الوجوب على العمرة و توصيفها بكونها واجبة
بعنوانها، انما يكون في غير صورة الإفساد، على نحو المجاز و المسامحة دون الحقيقة،
لأن الواجب في النذر و أخويه انّما هو عناوين الوفاء بالنذر و العهد و اليمين، لا
ما يتحقق به هذه العناوين في الخارج و يتّحد معه في الوجود، لأنّ مقام تعلق
التكليف هي مرحلة العناوين و عالم المفاهيم، و الخارج، الذي هو ظرف الاتّحاد،
انّما هو ظرف سقوط التكليف، موافقة أو مخالفة، و من الواضح: ان