responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 223

[مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]

مسألة 2- تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، و على هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج المانع، لكن الأحوط الإتيان لها. (1) (1) تشتمل هذه المسألة على حكمين:

الحكم الأوّل: أجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و عدم لزوم الإتيان بها على من اتى بالأولى، و ان تحققت الاستطاعة لها بعدها أو قبلها، و يدلّ عليه قبل الإجماع الروايات الكثيرة المستفيضة:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة. [1] و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث، قال:

قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ا يجزي عنه ذلك؟ قال: نعم. [2] و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم. [3] و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام-: قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول اللَّه- ص- أصحابه‌ [4].


[1] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- 1.

[2] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- 2.

[3] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- 3.

[4] وسائل أبواب العمرة الباب الخامس ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست