[مسألة 2 تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة
المفردة]
مسألة
2- تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و هل تجب على من وظيفته حج التمتع
إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، و على هذا لا
تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا، و كذا لا تجب على من
تمكن منها و لم يتمكن من الحج المانع، لكن الأحوط الإتيان لها. (1) (1) تشتمل هذه المسألة على حكمين:
الحكم
الأوّل: أجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و عدم لزوم الإتيان
بها على من اتى بالأولى، و ان تحققت الاستطاعة لها بعدها أو قبلها، و يدلّ عليه
قبل الإجماع الروايات الكثيرة المستفيضة:
كصحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما
عليه من فريضة العمرة. [1] و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث،
قال:
قلت:
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ا يجزي عنه ذلك؟ قال: نعم.
[2] و رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن- عليه
السلام- عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم. [3] و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي
عبد اللَّه- عليه السلام-: قول اللَّه عزّ و جلّ
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر
رسول اللَّه- ص- أصحابه [4].