و
قد نوقش في الاستدلال بها، كما في «المستمسك» بان الظاهر منها وجوب الإتمام لا
الشروع. و لكن الظاهر انّ المراد من قوله تعالى
«وَ أَتِمُّوا» هو الأداء و الإتيان، كما في قوله تعالى
«أَقِيمُوا الصَّلاةَ» * الذي ليس المراد منه الّا
مجرد الإتيان بالصّلاة، و ما اشتهر، من: ان المراد بالإقامة أمر زائد على أصل
الإتيان بالصلاة، و هو التشويق و التحريص و التحريك، إلى إتيان الغير بالصلاة، لا
يكون مستندا الى دليل. و كيف كان، فيدل على ان المراد من الإتمام في المقام، هو
الإتيان و الأداء، التعبير به في قوله تعالى
«أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» لانه لا ريب في
كون المراد به، بعد تجويز الأكل و الشرب حتى طلوع الفجر و تبين الخيط الأبيض من
الخيط الأسود من الفجر، هو الشروع في الصوم و الإتيان به.
و
كذا قوله تعالى «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ
رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ» و قد نقل في تفسير
«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ذلك عن جماعة من المفسّرين.
و
يدل على ذلك استشهاد الامام- عليه السلام- و استدلاله بهذه الآية على وجوب العمرة،
في بعض الروايات، فإنه لو لم تكن الآية ظاهرة بنفسها في وجوب العمرة لما كان
للاستشهاد بها مجال، ضرورة ان مقام الاستدلال يغاير مقام