responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 216

..........

العمل المستأجر عليه، فهو باق على حكمه الاولي، من الإباحة و الاستحباب و غيرهما، و لا يتعدى الحكم اليه.

و تمتاز العمرة عن الحج في هذه الجهة، في: ان الحج لا يتصور فيه فرض عدم المشروعية، بخلاف العمرة، فإنّها ربما لا تكون مشروعة، كما فيما إذا لم يراع الفصل المعتبر بين العمرتين المفردتين لنفسه، فإن العمرة الثانية لا تكون مشروعة، و كما في العمرة المفردة الواقعة بين عمرة التمتع و حجّه، كما سيأتي.

الجهة الثانية: في وجوب العمرة بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج، من البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعات الأربعة. نعم، حيث انه لا تكون مقيدة بزمان خاص و لا تكون مثل الحج في هذه الجهة، لا تكون الاستطاعة الزمانية معتبرة فيها، الّا ان يلاحظ في هذه الجهة خروج الرفقة، و سيأتي البحث فيه ان شاء اللَّه تعالى.

و يدلّ على الوجوب‌: مع انه لا خلاف فيه، بل ادّعى عليه الإجماع، ففي الجواهر: ان الإجماع بقسميه عليه. و في المستند: بالإجماع المحقق و المنقول مستفيضا، و عن غيرهما أيضا، مثله الآيات الشريفة و الروايات المستفيضة.

أمّا الآيات‌: فالعمدة هي الآية المعروفة في الحج، و هي قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ .. فان المراد من الحج كما عرفت في أوّل كتاب الحج: امّا القصد الى ما يراد تعظيمه و امّا مناسكه، و على كلا التقديرين يشمل العمرة، و قد استدل به كاشف اللثام. و قد ورد في تفسيرها صحيحة عمر بن أذينة، قال:

سألت أبا عبد اللَّه- ع- عن قول اللَّه عزّ و جل‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا، و لكنّه يعني الحج‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست