[مسألة 1 تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و
عرضي و مندوب]
مسألة
1- تنقسم العمرة كالحج: الى واجب أصلي و عرضي و مندوب، فتجب بأصل الشرع على كل
مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرّة في العمر، و هي واجبة فورا كالحج، و لا يشترط
في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، و ان لم تتحقق استطاعته، كما ان
العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها. (1)
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة
الاولى: في انقسام العمرة كالحج: الى واجب أصلي و عرضي و مندوب، و المراد من
الواجب الأصلي، كونها واجبة كحجة الإسلام و فريضة مثلها، و يأتي في الجهة الثانية
ان شاء اللَّه تعالى الدليل على وجوبها، و المراد من الواجب العرضي ما يكون واجبا
بسبب، مثل النذر و الاستيجار، لكن قد عرفت غير مرّة: ان تعلّق النذر بشيء لا يوجب
صيرورة المنذور واجبا، بل الواجب فيه هو عنوان الوفاء بالنذر، و لا يتعدى الحكم من
هذا العنوان الى غيره، و ان كان لا يتحقق الوفاء الّا به، كما ان الاستيجار لا
يستتبع الّا وجوب العمل بعقد الإجارة و لزوم الوفاء به، و امّا