[سألة 16 يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال
للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه]
مسألة
16- يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه و عن غيره، و
كذا يجوز ان يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره. (1)
[مسألة 17 يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار
الحج ان يحج بنفسه]
مسألة
17- يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم انه أراد
الاستيجار من الغير، و لو بظهور لفظه في ذلك، و مع الظهور لا يجوز التخلف الا مع
الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته الّا مع العلم، بان مراد المعطي حصول
الحج في الخارج. و إذا عيّن شخصا تعيّن، إلا إذا علم عدم أهليته، و ان المعطي
مشتبه في ذلك، أو ان ذكره من باب أحد الافراد. (2)
ان الصدر و لو بقرينة الذيل انّما هو: فيما إذا لم يكن الودعي قادرا على إثبات حجة
الإسلام على عهدة الميت مع إنكار الوارث، أو لم يكن إجباره ممكنا على تقدير
الاعتراف و الامتناع من الاستيجار، و الذيل وارد في صورة إمكان الإثبات أو
الإجبار، فبين الموردين اختلاف.
و
امّا من جهة الحكم، فهو: ان الحكم في الصدر انّما هو مجرد الاستيذان، و هو يتحقق
بالاذن الإجمالي، الذي مرجعه إلى اذن الحاكم، لصرف الودعي الوديعة في حجة الإسلام،
على فرض ثبوتها عنده أو بالنحو الكلي، و عليه، فالمراد من الإمكان مجرد وجود
الحاكم و إمكان الاستيذان و لو بنحو ما ذكر. و امّا الحكم في الذيل فلا يرجع الى
مجرد الاستيذان، بل هو إرجاع الأمر إلى الحاكم، و عدم استقلال الودعي و عدم
استبداده، فمن الممكن ان يكون نظر الحاكم الرد الى الوارث و إجباره على الصرف في
حجة الإسلام.
(1) الوجه في جواز الطواف عن نفسه أو عن غيره، و
كذا جواز العمرة المفردة كذلك، عدم منافاته مع العمل المستأجر عليه، و هو الحج عن
المنوب عنه، و ليس المراد بقوله: بعد الفراغ. عدم الجواز بين مثل عمرة التمتع و
الحج، بل المراد ما ذكرنا، نعم، سيأتي في بحث العمرة إن شاء اللَّه تعالى، اعتبار
الفصل بين العمرتين إذا كانتا مفردتين و لنفسه.