[مسألة 15 لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و
كان عليه حجة الإسلام]
مسألة
15- لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجة الإسلام، و علم أو ظنّ ان
الورثة لا يؤدّون عنه ان ردّها إليهم، وجب عليه ان يحج بها عنه، و ان زادت عن اجرة
الحجّ ردّ الزيادة إليهم، و الأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان، و الظاهر عدم
الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، و في
إلحاق غير حجة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات، مثل الزكاة و
نحوها اشكال، و كذا في إلحاق غر الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوها،
فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا الحال لو كان الوارث منكرا
أو ممتنعا، و أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع الى الحاكم،
و لا يستبدّ به. (1) و قد ظهر انه لم ينهض دليل على
استحباب السعي، و لا يظهر ذلك من الروايات، و بذلك يظهر الإشكال في المتن من جهة
دلالته على ظهور بعض الروايات فيه، مع انه يرد عليه إشكال أخر، و هو: انه مع
الظهور المذكور، كيف لا يحكم بالاستحباب؟ الّا ان يقال بعدم القائل به، فتأمل.
(1) لا اشكال و لا خلاف في أصل المسألة و الحكم
فيها، بنحو الإجمال، و الأصل فيها ورود الرواية فيها، و لأجله كان موردا لتعرض
الأصحاب- رضوان اللَّه تعالى عليهم- قديما و حديثا في كتبهم الفقهية لها، أعم من
الكتب التفريعية و الكتب المعدّة لنقل مفاد الروايات بعين الألفاظ الصادرة عنهم-
عليهم السلام- كنهاية الشيخ- قده.
و
الرواية هي صحيحة بريد العجلي، التي رواها المشايخ الثلاثة بالأسانيد الصحيحة عن
أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال: سألته عن رجل استودعني مالا و هلك و ليس لولده
شيء، و لم يحج حجة الإسلام. قال: حجّ عنه و ما فضل فأعطهم. [1] و في رواية الشيخ بدل «ما فضل»: ان
فضل منه شيء. و لو فرض