responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 175

[مسألة 12 لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة]

مسألة 12- لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستيجار من التركة، و شك في استيجاره له قبل موته، فان كان الحجّ موسّعا يجب الاستيجار من بقية التركة، ان كان واجبا و كذا ان لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه، لو كان الوجوب فوريّا و مضت مدة يمكن الاستيجار فيها، و من بقية ثلثها، ان كان مندوبا، و الأقوى عدم ضمانه لما قبض. و لو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه، نعم، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال، خصوصا في الأوّل. (1) ثم انّ ظاهر عبارة العروة: ان المراد من سماع دعوى الموصي، قبول دعواه بمجردها من دون حاجة الى بيّنة و نحوها، كما ان المراد من عدم السّماع عدم القبول بمجردها، بل يحتاج إلى الإثبات و اقامة الدليل، و لكن فسر في المتن السّماع بما يرجع الى ما ذكر في كتاب القضاء في بحث شروط سماع الدعوى، و معناه ان المراد بالسماع هي قابليّة العرض على الحاكم، و لزوم نظر الحاكم فيه، و فصل الخصومة فيه، فإنه ليس كل دعوى قابلة للطرح و العرض، فالمقصود بالسماع صلاحية دعوى الموصى للطرح عند الحاكم، و امّا قبولها من دون حاجة الى الإثبات فلا، بل تقبل على تقدير إقامة البينة و الدليل، هذا، و لكن الظاهر ان هذا التفسير مضافا الى انه خلاف الظاهر، فان المراد منه: ما يستفاد من العروة و شروحها، يكون غير منطبق على الواقع، فإنه على هذا التقدير لا مجال لاحتمال عدم السّماع بوجه، فإنه لا نقص في دعواه من جهة الشروط المعتبرة في السّماع أصلا، كما لا يخفى.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في فرضين:

الفرض الأوّل: ما إذا لم يكن المال المقبوض موجودا عنده- اي عند ورثته- في حال الشك في الاستيجار للموصي، و قد حكم في المتن بوجوب الاستيجار على الورثة من بقية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست