responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 173

[مسألة 11 لو اوصى بما عنده من المال للحجّ ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أم لا]

مسألة 11- لو اوصى بما عنده من المال للحجّ ندبا، و لم يعلم انه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، و لو ادّعى ان عند الورثة ضعف هذا، أو انه اوصى بذلك و أجازوا (أجاز ظ) الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدّعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا. (1) فيجري عليه حكمه.

و العجب كل العجب من بعض الاعلام، حيث جعل البحث في صحة الإقرار و نفوذه، و سعى في إثبات ذلك بعد وجود المناقشة السندية، في مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، مع ان البحث ليس في الإقرار الذي يؤخذ به المقر، بل في الإيصاء، الذي يترتب عليه التصرف في التركة، و الخروج من الأصل على تقدير ثبوته، و هذا لا يرتبط بمسألة إقرار العقلاء، و أعجب من ذلك انه جعل الدين أجرة حجة الإسلام و اجرة الحج الاستيجاري، مع ان البحث في نفس الحج، الذي هو الموصى به، فان الواجب في الحج الاستيجاري هو نفس الحج، الذي استؤجر عليه، و الأجرة لا ربط لها بذلك، كما لا يخفى.

(1) فرض المسألة ما لو اوصى بما عنده من المال لا بعنوان جميع ماله، للحج ندبا، و لم يعلم ان ذلك المقدار ثلث ماله، حتى تكون الوصية نافذة بالإضافة إلى جميعه، أو زائدا على الثلث، بان كان نصف المال- مثلا- أو مجموع المال، حتى لا تكون الوصية نافذة إلّا بالإضافة إلى الثلث. ففي المتن- تبعا للعروة-: انه لا يجوز صرف جميعه، بل بمقدار ثلاثة، إذا احتمل ان يكون جميع المال، و ثلثه، إذا احتمل يكون نصف المال، و هكذا.

لكن في المستمسك: حمل التصرف على الصحة يقتضي انه تصرف في الثلث. و أورد على التمسك بأصالة الصحة بعض الاعلام، بما ملخّصه: ان أصالة الصحة بمعنى ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع (لا بمعنى عدم ارتكاب الحرام)، مستندها السيرة، القطعية، و موردها ما إذا أحرزنا ولاية العامل على الفعل، و شك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست