responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 169

[مسألة 9 لو اوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص‌]

مسألة 9- لو اوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص، صحّ، و اعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيّا و خروج الزائد عن اجرة الحج الميقاتي، و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف ان كان واجبا. و لو كان عليه حج نذري ماشيا و نحوه، خرج من أصل التركة، اوصى به أم لا، و لو كان نذره مقيدا بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار الّا إذا أحرز تعدّد المطلوب. (1) ثم على تقدير اعتبار الرواية، لا شبهة في ان موردها، أو القدر المتيقن منه صورة الشك، في وحدة المطلوب و تعدده. و الظاهر خروج صورة العلم بالوحدة عن الإطلاق، للانصراف الظّاهر.

كما انه في صورة الشك، يلزم الأخذ بمفادها مطلقا، من دون فرق بين ما إذا لم يكن في مقابل القرائن العامة بعض القرائن الخاصة على الخلاف، و ما إذا كان و دعوى انّ منصرفها ان ذلك عمل بالوصية، فلا تشمل الصورة الثانية. مدفوعة بعدم الشاهد عليها، بل ظاهرها الإطلاق، كما في البناء على الأكثر في الشك في عدد ركعات الصلاة على ما عرفت، و لا مجال لادعاء الفرق بين الصلاة و بين الوصية، لكون الاولى حق اللَّه المحض و الثانية مرتبطة بالموصي، و ذلك لان البحث في الحكم الشرعي، و هو لزوم العلم بالوصية الثابت في الشرع. و ظاهر الرواية ثبوته بنحو الإطلاق، من دون فرق بين الصورتين.

كما انه على تقدير الأخذ بالرواية، لا يبقى مجال للتفصيل، الذي هو القول الثالث، بل ظاهر الرواية كون المورد صورة التعذر من الأصل، ففي صورة التعذر الطارئ يجري الحكم بطريق اولى، و على هذا التقدير- أيضا- لا فرق بين ما إذا كانت الوصية بصورة إخراج الثلث أوّلا ثم تعيين مصارف له، أو كانت الوصية بصورة الوحدة، و ان كان الحكم في الصورة الأولى أوضح، و التعليل المذكور في كلام السّيد للصورة الأولى مخدوش. و الاولى التعليل بوضوح تعدد المطلوب فيها دون الصورة الثانية، فتدبر.

(1) في هذه المسألة فرعان:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست