responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 153

[مسألة 6 لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة]

مسألة 6- لو اوصى بصرف مقدار معين في الحجّ سنين معيّنة، و عين لكلّ سنة مقدارا معيّنا، و اتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنّة، صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا. و لو فضل من السنين فضلة لا تقي بحجّة و لو من الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البرّ، و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة، يتعين الأوّل. هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و الا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيدة بسنين معيّنة. (1) الأجير الذي عينه، فبطلان الوصية بلحاظ الغرض الثاني لعدم إمكان العمل بها، لا يستلزم بطلانها بالإضافة إلى الغرض الأوّل، كما لا يخفى. نعم، قد يقع الترديد و الشك من جهة كون المطلوب واحدا أم متعددا و سيأتي حكمه في بعض المسائل الآتية، ان شاء اللَّه تعالى.

(1) في هذه المسألة فروع، و ليعلم ان محلّها- كما يستفاد من ذيل المسألة- صورتان:

إحداهما: ما إذا علم من الموصي انه لم يرد الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، الذي مرجعه الى وحدة مطلوب الموصي، بل أراد على وجه تعدد المطلوب، و معناه تعلّق أصل طلبه بنفس الحج، و طلبه الأخر بالخصوصيات، من التعدد و مثله.

ثانيتهما: صورة الشك في ذلك، و انه هل يكون تعلق طلبه بنحو وحدة المطلوب أو بنحو تعدّده، و امّا صورة العلم بالتقييد و الوحدة فحكمها شي‌ء أخر، إذا عرفت ذلك، فنقول:

الفرع الأوّل: ما لو اوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معيّنة، و عيّن لكل سنة مقدارا معيّنا، سواء كان التعيين بنحو التفصيل، كما إذا عين خمسين الف تومانا لكل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست